الحر العاملي

453

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ ، أو على أن الواو بمعنى أو ، لما تقدم ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ، أو على التقية لموافقته لبعض العامة . ( 11144 ) 6 - وفي ( عيون الأخبار ) ( بأسانيد تأتي ) ( 1 ) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت . ( 11145 ) 7 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير ، قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم . ( 11146 ) 8 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ الحديث . ( 11147 ) 9 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن يتم ( الصلاة في سفره ) ( 1 ) مسيرة يومين . أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة .

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 6 و 7 وغيرهما من هذا الباب . 6 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 ، أخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 7 - التهذيب 3 : 210 / 506 ، والاستبصار 1 : 225 / 802 . 8 - التهذيب 3 : 207 / 492 ، والاستبصار 1 : 222 / 786 . 9 - التهذيب 3 : 209 / 505 ، والاستبصار 1 : 225 / 801 . ( 1 ) في التهذيب : السفر ، وفي الاستبصار : في السفر بدل ما بين القوسين .